| |
وقد اشترط القانون في مادته الخامسة على انه على الرغم من اي اتفاق مخالف يحق للمستأجر الاستمرار في اشغال المأجور بعد مدة اجارته العقدية وفقا لاحكام العقد وشروطه، وذلك فيما يتعلق بعقود الايجار سارية المفعول قبل سريان احكام هذا القانون على ان تنتهي العقود في 31/12/2010 ما لم يتم اتفاق آخر بين المالك والمستأجر. وبناء على ذلك فان المالكين للعقار علَّقوا الكثير من قضاياهم بانتظار تطبيق القانون في الفترة التي حددها بنهاية عام 2010، في الوقت الذي اشار فيه آخرون الى ان تطبيق القانون سيتسبب بخلافات اجتماعية لا حصر لها. واشار محامون الى ا نهم كانوا يتمنون على المشرع ان يتوجه الى حل مرض وهو زيادة نسبة مئوية على الايجار بدل اخلاء المأجور خاصة لمستأجري العقارات ا لقديمة او المستأجرة قبل العام 1965 والعمل على سريان هذا القانون على العقود سارية المفعول قبل نفاذه، مبينين ان القانون افضل من سابقه حيث اعطى للمالك حرية استعادة ملكه. الاان القطاع التجاري عارض القانون باعتبار انه يلحق ضررا بقطاعهم ويلحق خسائر مادية بهم كما يتسبب بخلافات اجتماعية بين صاحب العقار والمستأجر، مشيرين ان الكثيرمن التجار اكتسبوا اسم »الشهرة« في مواقعهم المستأجرة حاليا وباخلائهم لمواقعهم ستلحق بهم خسارة مادية ومعنوية كبيرة. |